السؤال
لقد طلقني زوجي عن طريق رسالة بالجوال أرسلها لأختي وكان نصها: لقد طلقت أختك طلقة لا رجعة فيها. وبعدها بسبعة عشر يوما ـ بالضبط ـ كلمني بالهاتف يريد أن يرجعني لعصمته، ولكن حصلت مشادات في الكلام فطلقني بهذه الصيغه ـ أنت طالق طالق ـ والآن يحاول جاهدا أن يرجعني وأنا لا أعلم إن كنت مازلت زوجته أم لا؟ وللعلم ففي كل المرات التي نطق فيها بالطلاق كان تحت تأثير حبوب منشطة بكمية كبيرة.
أسأل الله له الهداية والصلاح.وسؤالي: هل الطلقة الأولى تعتبر بائنة؟ وهل الطلقتان اللتان بعدها تعتبران بائنتان أيضا؟ وهل لي من رجعة إلى عصمته؟ أم صرت محرمة عليه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف من قبيل الطلاق بالكتابة فيقع إذا قصده، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 53312.
وفى حال وقوع هذا الطلاق فإنه يقع بائنا إذا كان قبل الدخول، فإن كان بعده كان رجعيا عند الجمهور ـ خلافا للحنابلة القائلين بوقوعه ثلاثا ـ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 116761.
وما خاطبك به زوجك من قوله: أنت طالق طالق ـ إن كان أثناء العدة من الطلاق الرجعي المتقدم وقصد إنشاء طلقتين أو لم يقصد شيئا لزمته اثنتان، وإن قصد التأكيد بمعني أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل الثانية تأكيدا، أو قصد بها إفهامك أن الأولي وقعت فتلزمه واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى.
وفى حال وقوع طلقتين مع وقوع الطلقة الأولى أيضا فأنت بائن من زوجك بينونة كبرى ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وإن كان الطلاق السابق أقل من ثلاث فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة والتي تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كنت لا تحيضين ـ أو وضع الحمل كله إن كنت حاملا، وبالنسبة لما ذكرته من استعمال زوجك للحبوب المنشطة، فإن كان المقصود بها المخدرات فالواجب أن يتوب إلى الله منها وتناوله لها لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور ـ ولو تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول ـ وقال بعض أهل العلم لا يلزمه شيء إذا كان لا يعي ما يقول، وهذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم في الفتوى رقم: 11637.
وبهذا العرض تعلمين أن المسألة التي أنت فيها لا تخلو من احتمالات ويختلف الجواب من حال إلى حال، ولذا يتعين عليك الرجوع إلى القاضي الشرعي في بلدك لمعرفة الحال والحكم عليه.
والله أعلم.