الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق أن يدفع ثمن الهاتف لكن صاحبه لم يشتره

السؤال

بداية أود أن أشكركم على جهودكم العظيمة والدؤوبة على تقديم كل ما فيه خير وإفادة للمجتمع الإسلامي. بارك الله جهودكم وأعانكم على فعل وتقديم الخير للجميع.
أرجو منكم أن تفتوني بأسرع وقت ممكن لحاجاتي الماسة لفتواكم/ أنا امرأة متزوجة ولي ولد وبنت، وقد تم طلاقي من زوجي مرتين. قبل يومين كان زوجي مع صديقه، وكان صديقه يريد أن يشتري هاتفا خلويا، حلف زوجي يمين طلاق بأن يدفع هو ثمن الهاتف ، وتم النقاش بينهما ولكن بالنهاية لم يشتر صاحبه الهاتف. وبالتالي لم يدفع أحد ثمن الجهاز.
أود أن أعرف ماهو حكم هذا اليمين، مع العلم أن زوجي ينكر أنه حلف، ولكني متأكدة تماماً من أنه حلف لأني كنت بجانبه، وصعقت لأنه حلف يمين طلاق لسبب تافه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر مما ذكرتِ أن زوجك لم يلزمه طلاق، ولم يحنث لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الحرص على تحمل دفع ثمن الهاتف عن صديقه إذا تم شراؤه، وليس من المتصور عادة أنه يقصد دفع الثمن على كل حال، وبالتالي فبساط يمينه [وهو السبب الحامل على اليمين ] ينفعُه.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين :

والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به. انتهى. وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 35705.

وإن قصد أنه سيدفع ثمن الهاتف على كل حال ـ وهذا مستبعد ـ فيقع الطلاق إذا لم يشتره لعدم حصول المعلق عليه، ووقوع ُالطلاق هنا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني