الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتمتع من أين يحرم بالحج ومتى يشتري الهدي

السؤال

الذي سوف يحج إن شاء الله متمتعا بعد التحلل من إحرام العمرة لن يخرج من مكة إن شاء الله يوم التروية، هل يحرم من الفندق الذى بمكة للحج أم من التنعيم؟ ومتى يجب عليه إحضار الهدي؟ هل يوم العاشر وذبحه أم يجب عليه إحضار الهدي قبل ذلك؟ حتى يكون السؤال واضحا: أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هل ذلك المقصود به يوم العاشر من ذى الحجة أم يجب شراء وسحب الهدي معه قبل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتمتع بالعمرة إلى الحج يحرم بالحج من مكة، ولا يلزمه الخروج إلى التنعيم لأنه يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فإنه يخرج إلى عرفة في الحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن المكي ليس له أن ينشئ الإحرام بالحج من غير مكة لظاهر الحديث.

قال النووي في شرح مسلم: فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الاحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، سواء الحرم والحل. هذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. قال أصحابنا ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره، والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب وهذا كله في إحرام المكي بالحج. والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل" انتهى، والواجب على المتمتع أن ينحر هديا لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}

ووقت ذبح الهدي يبتدئ من يوم النحر عند الجمهور، وسواء اشترى الهدي قبل يوم النحر أو في يوم النحر فلا حرج في ذلك، وإنما المقصود هو أن يقع النحر في وقته، ولا يجوز ذلك قبل يوم النحر عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وانظر الفتوى رقم: 43360، والفتوى رقم: 111766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني