السؤال
ما حكم تجارة العملات؟ علما بأنني آخذ المال من صاحبه، وأقوم بتغييره من تاجر عملة كبير، وبعد أن أغير المال أقوم بإعطائه لصاحبه بعد أن آخذ مكسبي وهو لا يعلم كم كسبت؟ كما أنه لا يستلم ماله إلا بعد أن أقوم بتغييره، وهذا قد يستغرق يوما أو يومين، فمثلا: آخذ الريال السعودي وأغيره من تاجر العملة بـ 150 جنيها وأحاسب صاحبه على 149 جنيها، وهو لا يعرف سعر التغييرـ 149 ج ـ إلا بعد أن أغيره وأحاسبه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة: إما أن تكون على وجه المصارفة بينك وبين المشتري ـ صاحب الريالات ـ وإما أن تكون على وجه الوكالة.
فإن كانت على وجه المصارفة، فإنه لا يجوز صرف العملات إلا يدا بيد، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير
فعلى ذلك يشترط التقابض عند صرف العملات، وبناء على ذلك، فإن تصرفك المذكور لا يجوز، ولكن يجوز لك أن تشتري الجنيهات بمالك وتقبضها ثم بعد ذلك تبيعها بريالات يدا بيد وبالسعر الذي تراه.
هذا كله إن كان صاحب المال يتعامل معك على وجه التصارف بينك وبينه، أما إن كان يعاملك على أنك وكيل له في صرف الريالات بالجنيهات، فيكون قبضك أنت هو المعتبر في كون التقابض يدا بيد، وانظر الفتوى رقم: 19977 .
لكن في هذه الحالة يجب عليك إعلامه بالسعر الحقيقي، فإن الوكالة مبناها على الأمانة، ولا يجوز لك أخذ الفارق المذكور.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. هـ.
ثم إن الوكالة إما أن تكون على وجه التبرع منك، وإما أن تكون بأجر، فإن كانت على وجه التبرع منك، فلا يجوز لك أن تربح من الموكل شيئا، وأما إن كانت بأجر، فيجب تحديد الأجرة مسبقا، فإن لم تحدد أجرة، فإن الإجارة تكون حينئذ فاسدة، ويكون لك أجر المثل، وانظر الفتويين رقم: 55582، 127318.
والله أعلم.