الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإشهاد ركن في عقد النكاح لايصح بدونه

السؤال

تزوجت من أرملة على ورق بيني وبينها بدون شهود، وبعدها قمت بسؤال أحد الشيوخ فقال: إن الزواج صحيح، ولكن يجب أن يوثق في وزارة العدل، فما حكم هذا الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7704.

والنكاح المذكور باطل باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة إذا لم يحصل إشهاد عند العقد أو عند الدخول، ويعتبر باطلاً عند الجمهور صحيح عند المالكية إذا حصل الإشهاد عند الدخول أو قبله، وإذا كان هذا النكاح قد حصل بإذن ولي المرأة فلعل فتوى الشيخ المذكور قد جاءت بناء على مذهب المالكية، ففي الموسوعة الفقهية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح.

وقال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يندب إيقاع الإشهاد عن العقد، فإن لم يفعل فعند الدخول، وقال أيضاً: والمعنى أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهاد، فإن النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح والدخول ظاهراً فاشيا بين الناس، أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد. انتهى.

وتوثيق النكاح لدى المحكمة أو نحوها غير واجب ولا شرط في صحة العقد، وإن كان الأولى توثيقه صيانة للحقوق، كما تقدم في الفتوى رقم: 103041.

وقولك: على ورق بيني وبينها ـ إن كان المقصود أن النكاح قد حصل بدون حضور وليها، فهذا النكاح باطل باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة لانعدام ركنين من أركان النكاح وهما: الإشهاد والولي، ويجب عليك الآن الابتعاد عنها فوراً قبل تجديد عقد النكاح بأركانه، وإذا كنت قد بنيت بها وترتب على ذلك أولاد فما حصل من أولاد فهم لاحقون بك إذا اعتقدت صحة النكاح، كما سبق في الفتوى رقم: 16674، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 47816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني