الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف مرتين بالطلاق ثم ادعى كاذبا مرة ثالثة أنه حلف عليها بالطلاق

السؤال

أنا متزوج في 21/4/2006 وبعد مرور ثلاثة أشهر قمت بإلقاء يمين على زوجتي بأن قلت لها: علي الطلاق ما أنت طالعة من البيت. وكنت أقصد أن أجبرها على عدم الخروج من البيت ولم أقصد الطلاق، ولكن هي خرجت من البيت ثم قمت بعد هذه الواقعة بثلاث أيام بالذهاب إلى بيت والدها ورجعت معي إلى منزل الزوجية وبعد هذه الواقعة بسنة حلفت عليها يمين بالطلاق باللفظ الآتي: علي الطلاق ما أنت طالعة من البيت وإذا طلعتي تتحسب عليك طلقة. وكنت هنا أقصد الطلاق فعلا ووقعت يميني وطلعت من البيت، وبعد حوالي عشرة أيام تم الصلح بيننا وعادت إلى منزل الزوجية، وفى شهر مارس 2009 وقعت مشكلة بيننا وتركت منزل الزوجية فكنت حالف عليها يمين بالله أنها مش طالعة وأنا ادعيت كذبا لها أنى حالف عليها يمين ثالث وهى قالت أنا لم أسمع وأنت لم تحلف علي، وبعدها بخمسة أيام توجهنا إلى دار الإفتاء فرع شبين الكوم وحكينا الموضوع إلى الشيوخ لكن أنا قلت لهم أني حلفت عليها بالطلاق وادعيت كذبا أني كان في نيتي الطلاق ولكن هذا الكلام لم يكن حقيقيا لأني كنت أقصد تأديبها فقط، هناك قالوا لنا بعد شهرين تأتوا لنا ولا يتم أي اتصال بينكما إلا بعد الرجوع إلينا، ولم ننتظر الشهرين اتصل أحد الشيوخ بنا بعد 25 يوما وذهبنا إلى بيته قال الشيخ أنها ترد بعقد جديد ومهر جديد، فقمنا بالاتفاق على مهر قدره 200ج دفعتهم لزوجتي وقام الشيخ بعقد الزواج شفويا فقط لأنه لم يتم في أي حالة من الحالات السابقة طلاق على يد مأذون، وعادت زوجتي إلى البيت . وبتاريخ 5/7/2008 رزقنا الله بطفلة واستمرت الحياة بيننا، وفى يوم 5/7/2009 حدثت مشاكل أخرى بيننا وقمنا بالذهاب إلى المأذون وقمت بتطليق زوجتي على الإبراء ومكتوب في إشهاد الطلاق أنها طلقة أولى بائنة والآن أريد أن أراجع زوجتي. فهل يجوز لي ذلك شرعا ؟ أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق عند جمهور العلماء يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق لأن الحالف لا يريد إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592 .

فعلى مذهب الجمهور فقد وقعت الطلقة الأولى بخروج زوجتك من البيت، والطلقة الثانية واقعة بلا شكّ، أمّا المرة الثالثة التي زعمت فيها أنّك حلفت بالطلاق وكنت كاذباً في ذلك فقد اختلف العلماء في من أخبر بطلاق زوجته كاذباً والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع ديانة في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 23014.

ولم يتضح لنا المقصود بما فعله من أفتوك بالانتظار شهرين ثم بتجديد العقد، وما دام الأمر هكذا فالذي ننصحك به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإنّ لم يتيسر ذلك فيعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

وبالطلقة الثالثة، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.

وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني