السؤال
سوالي عن الذبح: هم رجل بذبح خروف فلما وضع السكين في الأرض بعد الذبح تبين أن الودج الأيسر لم يقطع فرفع رجل آخر السكين فأكمل الذبح بقطع الودج، فهل هذه الطريقة تحرم الذبيحة أم لا؟.
سوالي عن الذبح: هم رجل بذبح خروف فلما وضع السكين في الأرض بعد الذبح تبين أن الودج الأيسر لم يقطع فرفع رجل آخر السكين فأكمل الذبح بقطع الودج، فهل هذه الطريقة تحرم الذبيحة أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الطريقة التي ذبح بها هذا الخروف كافية في حليته اتفاقا أو على الراجح ـ على أقل تقدير ـ ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: ذهب الحنفية إلى أن الذابح إن قطع جميعها حل الأكل، لوجود الذكاة، وكذلك إن قطع ثلاثة منها، أي ثلاثة كانت.
وقال أبو يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
وعند الشافعية: يستحب قطع الحلقوم والمريء والودجين، لأنه أسرع وأروح للذبيحة، فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والروح لا تبقى مع قطعهما.
وشرط المالكية قطع جميع الحلقوم، وهو القصبة التي يجري فيها النفس، وقطع جميع الودجين، ولم يشترطوا قطع المريء.
أما الحنابلة: فاشترطوا قطع الحلقوم والمريء، واكتفوا بقطع البعض منهما، ولم يشترطوا إبانتهما، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه، واشترطوا فري الودجين. هـ.
وفي الموسوعة الفقهية أيضا: أنه انفرد المالكية باشتراط أن لا يرفع المذكي يده قبل تمام التذكية, فإن رفع يده ففيه تفصيل, وحاصله: أنه لا يضر إلا في صورة واحدة, وهي ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد, وما عدا هذه تؤكل اتفاقا أو على الراجح، وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش, أو لا تعيش وكان الرفع اضطرارا.
وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارا.
وقال الشافعية: إن رفع يده مرة أو أكثر لم يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة، فإن بدأها وفيه حركة مذبوح لم يحل. هـ.
وقال الخرشي في شرح المختصر: شرط صحة الذكاة أن يكون القطع لجميع الحلقوم وهي القصبة التي هي مجرى النفس ولجميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ ومن شرط صحة الذكاة أن يكون من مقدم العنق لا من المؤخر ولا من الجنب، فإنها لا تؤكل، ومن شرط صحة الذكاة أن لا يحصل رفع قبل تمامها، فإن حصل من الذابح رفع ليده قبل تمام الذكاة ففيه تفصيل وحاصله: أنه لايضرإلافي صورة واحدة وهي ما إذا أنفذ بعض مقاتلها وعاد عن بعد وما عدا هذه تؤكل اتفاقا أو على الراجح. هـ.
وفي فتاوى الرملي أنه سئل: هل إذا رفعت يد الذابح قبل تمام الذبح بغير اختياره كاضطراب الدابة أو انحلال وثائقها فعاد فورا وأتم الذبح تحل الذبيحة أم لا؟ فأجاب نعم تحل.
وقال الدردير في شرح أقرب المسالك: ولا يضر يسير فصل أي كما لو رفع يده لعدم حد السكين وأخذ غيرها أو سنها ولم يطل الفصل، ولو رفعها اختيارا والحاصل: أنه إن طال الفصل ضر مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا وإن لم يطل لم يضر مطلقا، والطول معتبر بالعرف، وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها, وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور, لأن الثانية حينئذ ذكاة مستقلة, لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال, لا إن لم يطل وقطع الحلقوم ليس من المقاتل. هـ.
وقال الرحيباني في أسنى المطالب: الشرط الثالث قطع حلقوم أي: مجرى النفس ومريئه بالمد وهو البلعوم مجرى الطعام والشراب, سواء كان القطع فوق الغلصمة ـ وهي الموضع الناتئ من الحلق ـ أو دونها ولا يعتبر قطع شيء غيرهما كالودجين والأولى قطعهما أي: الودجين احتياطا.
قال عمر: النحر في اللبة والحلق لمن قدر. احتج به أحمد .
وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة. رواه الدارقطني بإسناد جيد.
ولا يشترط إبانتهما أي الحلقوم والمريء ولا يضر رفع يده أي الذابح إن أتم الذكاة من الفور كما لو لم يرفعها فإن تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح وأتمها لم يحل. هـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني