السؤال
ما حكم من فاته وقت صلاة ما، وصلى جماعة مع رجل أدرك هذه الصلاة في وقتها. فهل بذلك يكون قد أدرك الصلاة في وقتها؟
وجزاكم الله خيرا.
ما حكم من فاته وقت صلاة ما، وصلى جماعة مع رجل أدرك هذه الصلاة في وقتها. فهل بذلك يكون قد أدرك الصلاة في وقتها؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فاته وقت صلاة؛ فعليه أن يبادر بقضائها؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، أو نام عنها؛ فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وأما قولك: وصلى جماعة مع رجل أدرك هذه الصلاة في وقتها؛ فإن كنت تقصد أنه صلاها خلف رجل أدرك ركعة في الوقت، حيث جاء هو متأخرا عنه بعد خروج الوقت، واقتدى به فيما بقي من صلاته خارج الوقت.
فإن كانت هذه هي الصورة التي قصدت، فإن هذا المأموم لا يكون مدركا للصلاة في وقتها، لفوات الوقت بالنسبة له؛ فهو في حقيقة الأمر يصلي قضاء خلف من يصلي أداء.
واعلم أن صلاة القضاء خلف من يصليها أداء، صحيحة عند الشافعية والحنابلة -وهو المفتى به عندنا- خلافا للمالكية.
قال النووي في المجموع: وأما القضاء خلف الأداء، والأداء خلف القضاء، وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها. فكله جائز عندنا. انتهى.
وسواء اتحدت الفائتة بالنسبة للإمام والمأمومين، أو اختلفت. وانظر الفتوى رقم: 77016.
ويمكنك إعادة السؤال بصيغة أوضح، إذا لم يكن قصدك ما ذكرنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني