الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يختلف حكم الطلاق في بلد عن غيره

السؤال

أرجو أن تجيبوا على سؤالي دون إحالة على فتاوى سابقة، وسؤالي هو: أن أختي كانت متزوجة في قطر من رجل ـ نحسبه أو كنا نحسبه ـ من أهل الدين والالتزام، وقد حلف عليها بالطلاق كثيرا، وكنا نصدقه حين يقول إن الطلاق غير واقع لثقتنا به واعتقادنا أنه من أهل العلم، والمهم أنه اعترف بوقوع طلقتين وأنه بقي لأختنا في ذمته طلقة واحدة، وفي مشادة حدثت بينهما، قال لها، أنت طالق، فأختي منعته من نفسها، لأنها لم تعد تحل له ولكنه يدعي أنها ما زالت زوجته وأنني أمنعه مما أحل الله له، ويزعم أن هذه الطلقة غير واقعة، لأنه لم يعرف كيف نطق بهذه الكلمة وأن الطلاق في مصر يختلف عن الطلاق في قطر فلو كان في مصر يمكن أن تكون هذه طلقة، وأما في قطر فلا تحسب طلقة، مع العلم بأنه لا توجد في بلادنا محاكم شرعية يمكن الرجوع إليها ونحن نريد فتواكم بمقتضى ما سمعتموه، والسؤال الآن: هل ما يزعمه من وجود اختلاف في أحكام الطلاق بين مصر وقطر وأن هذا الطلاق لا يقع بمقتضى الأحكام القطرية كلام صحيح؟ وهل أنا مخطئ في منعه من أختي؟ وهل هو على حق في أنها ما زالت زوجته؟ وهل لو ادعى أنه كان مغضبا بحيث لا يدري ما يقول يصدق في ذلك؟ وإن قالت أختي إنه كان في وعيه فكلام من نقبل؟ وما هو حد الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق؟ مع مراعاة ما ذكرته من أنه حلف عليها بالطلاق قبل ذلك كثيرا، ومن المحتمل جدا أن يكون قد طلقها أكثر من هاتين الطلقتين، فإنه قد ظهر لنا أنه ليس من أهل الدين، ثم إن كان الحكم أنها ما زالت زوجته، فهل يؤتمن مثل هذا المتلاعب على أختنا؟ وما نصيحتكم لنا وله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق هو الطلاق لا أثر لاختلاف البلدان ولا الأماكن فيه، ولكن قد تختلف فروعه تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية المتبعة في البلدان، وبخصوص هذه الحالة المسئول عنها فالظاهر من حال هذا الرجل التلاعب بالطلاق والطلاق من آيات الله وقد نهى الله سبحانه عباده عن اتخاذ آياته هزوا، فقال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا{البقرة: 231}.

وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية حديثا عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُبُل عدتها.

انتهى.

وبما أن المسألة المعروضة مسألة نزاع وخصومة فالقول فيها قول القاضي الشرعي الذي يمكنه إحضار الزوجين والوقوف على الوقائع والبت بحسب ما يظهر له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني