السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أب)
(جد (أب الأب))
(عم ( شقيق للأب )) العدد 6
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 7
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن تسدد الديون التي في ذمة الميت، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في التركة كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، وبعد سداد الدين تقسم التركة بين الورثة، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو الابن والأب والأم والزوجة والبنت فقط، وأما البقية فإنهم محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب أيضا، فيكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي بين الابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.