الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته إن أمسكتِ الجوال فأنتِ طالق

السؤال

قلت لزوجتي والله إذا مسكتي الجوال مرة ثانية فأنتي طالق، والحمد لله لم تمسك الجوال ولكن علي كفارة يمين لخوفي أن تمسك الجوال في يوم من الأيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صدر منك يعتبر تعليقاً لطلاق زوجتك على إمساك الجوال المذكور فإن لم تمسكه فلا شيء عليك وإن أمسكته فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد أو المنع ولم تقصد طلاقاً كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 19162.

ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق بإخراج كفارة يمين خشية الوقوع في الحنث، لكنك إذا كنت مقلداً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فإنه يجزئك إخراجها بعد الحنث إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98490.

وفي حال وقوع الطلاق بعد الحنث وهو مذهب الجمهور فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً وما تحصل به الرجعة، فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، فإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإذا كنت مقلداً للمذهب الراجح الذي عليه الجمهور فإنه لا تلزمك كفارة يمين في قولك (والله) لعدم الحنث فيه على كل حال سواء أمسكت زوجتك الجوال أم لا، لأنها لو أمسكته وقع الطلاق، وبالتالي فلم تحنث وإن لم تمسكه لم يقع حنث أيضاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني