الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وتسع بنات وشقيقة وأربعة أشقاء

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 9، (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد1
- إضافات أخرى: للميت 9 بنات وزوجة ثانية، وأم البنات ال 9 متوفاة، وله إخوة 4 وأخت واحدة.
فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث كون الرجل ليس له أولاد ذكور؟ وما هو نصيب الزوجة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل ( للميت زوجة ثانية ) مع أنه كتب في خانة عدد الزوجات ( 1 ) هذا أمر مشكل, ونحن نجيب بناء على البيانات المدخلة أولا في عدد الورثة فنقول: إن كان الميت توفي عن زوجة واحدة وتسع بنات وأربعة إخوة أشقاء وأخت شقيقة واحدة ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

وللبنات التسع الثلثان فرضا لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء : 11 }.

والباقي بين الإخوة والأخت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى :وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 176 }

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني