الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الرجل من مطلقته من غير ولي

السؤال

أنا متزوج وحصل طلاق بيني وبين زوجتي وكان في المحكمة بدون علم أهلها، وطلقتها طلقة بينونه صغرى فكنا نحن الاثنين مصرين على الطلاق وحصل في المحكمة الشرعيه بموافقة الطرفين من أول جلسه لأسباب خاصه، وهي الآن ما زالت تسكن عندي في البيت كل واحد يسكن في غرفه مستقله ونحافظ على الحدود الشرعية. فهل هذا جائز وهي تلتزم الحجاب عند تواجدي في البيت والأولاد لا يعلمون بطلاقنا حفاظا على مستقبلهم؟ مر من الوقت حوالي نصف سنة ونفكر بالرجوع للحياة الزوجية وأعلم أنه لا يمكن الرجوع إلا بعقد جديد فمشكلتنا كيف من الممكن أن نكتب عقدا جديدا عند كاتب شرعي بدون معرفة أهلها، أي هل بامكانها أن تزوج نفسها بدون ولي أمرها، مع العلم أنها مطلقه وتبلغ من العمر 35 سنة، مشكلتنا الرئيسية أن أهلها لا يعلمون بالطلاق لأنه لو أعلمناهم أننا نريد الفراق لما قبلوا وكان يستحيل الطلاق فكنا نحن الاثنين مصرين على الطلاق وحصل في المحكمة الشرعية بموافقة الطرفين من أول جلسه لأسباب خاصة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن تسكن المطلقة البائن من طليقها في بيت واحد لأنها أجنبية عنه، إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيجوز أن تسكن معه بشرط أمن الفتنة واستقلالها بجزء من المسكن ومرافقة، وانظر الفتوى رقم: 65103.

أما عن رغبتك في الزواج من مطلقتك من غير ولي فذلك غير جائز، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، وانظر الفتوى رقم: 111441. وإذا أرادت المرأة زواجك ورفض أولياؤها ذلك فمن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908.

ولمزيد من الفائدة عن الحالات التي يكون فيها الطلاق بائناً بينونة صغرى تراجع فيه الفتوى رقم: 58447.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني