الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات

السؤال

طلقت زوجتي بعد الوضع ب10 أيام وحكم لها القاضي بالعدة ـ ستة أشهرـ رغم علمي بأن العدة ثلاثة أشهر.
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات، وقد سبق بيان تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123145، وإن طالعتها تبين لك أن ما قلته من كون العدة ثلاثة أشهر ليس على إطلاقه، بل هو خاص بمن لا تحيض ـ لصغر أو مرض أو كبر ـ وما ذكرت أن القاضي قد حكم به من تحديد العدة بستة أشهر ليس له وجه، لأن العدة قد جاء تحديدها في كتاب الله تعالى ولا مجال للرأي فيها، ولعل الذي حكم به القاضي إنما هو تحديد حقوق زوجتك أي أن عدتها قد استغرقت ستة أشهر فحكم لها القاضي باستحقاق النفقة والكسوة والمسكن خلال تلك المدة أو نحو هذا فالصواب أن تعود إلى المحكمة المذكورة لتشرح لك ما حكمت به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني