الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قرض بشرط انتفاع المقرض

السؤال

أود رأي سيادتكم في المعاملة المالية التالية وهل هي حلال أم حرام؟ مع التوضيح ـ إن أمكن: يوجد تاجر وهو سمسار في نفس الوقت ولديه مركز تجاري في السوق، أقوم بالتعامل معه كالتالي: أقوم بإعطائه مبلغا من المال وهو: 1000جنيه، لكي أستثمرها معه في تجارته ثم يقوم هو بإضافة مبلغ:9000 جنيه ـ ليصبح المبلغ: 10000 جنيه، ويقيد المبلغ كاملا باسمي في دفاتره ثم ينتظر مني تعليمات بأن يشتري بضاعة من السوق ويضعها في المحل باسمي ـ أيضاً ـ ثم ينتظر مني تعليمات، لكي يبيعها، فإن ربحت التجارة أخذت أنا الربح كاملا وأخذ هو عمولة حركة البيع وتوفير المكان وأدوات البيع واسترد مبلغه، وإن خسرت احتسبت الخسارة علي وأخذ هو عمولته، ولكنه إن رأى أن عملية البيع سوف تخسر أكثر من: 1000 جنيه ـ وهو الملبغ الذي أعطيته إياه ـ يلغي العملية بدون أمر مني، ولكن بعد إبلاغي بأن العملية خاسرة ثم تبقى لي ما تبقى من المبلغ: 1000جنيه ـ وكل هذا يكون باتفاق مسبق بيني وبينه، مع العلم أنه ـ سواء أضاف لي أي مبلغ في رصيدي عنده أم لم يضيف ـ سيأخذ عمولته كاملة ـ والجدير بالذكر هنا والذي أود معرفة رأي الدين فيه أيضا ـ أن التاجر السمسار لم ولن يمكني من المبلغ الذي يضعه لي ولا من البضاعة التي يشتريها بأمر مني، ولكنه سيمكنني من التجارة في هذا المبلغ عن طريقه، حيث أقول له اشتري كذا في الوقت الذي أريده ويضع هو البضاعه باسمي عنده في المحل، ثم أقول له بيع كذا في الوقت الذي أريده ـ أيضاً ـ ثم آخذ أنا الربح، ويأخذ هو عمولته وماله.
فأرجو من سيادتكم الرد والتوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة محرمة، لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة، فالتاجر يقرض السائل مقابل انتفاعه بالمبلغ الذي يأخذه منه، وهذه المعاملة شبيهة بنظام المارجن الذي سبق وأن أفتينا بحرمته، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 7770.

فحقيقة ما يتم في هذه المعاملة: أن التاجر يقرض السائل قرضاً معلوماً وهو مبلغ: 9000 ـ وهذا القرض لا يحصل إلا بشرط ترك المبلغ مع التاجر نفسه ليتجر به، فهو لا يمكن السائل من المبلغ ولا من البضاعة، ولا يخفى أن هذا قرض بشرط انتفاع المقرض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ومن محاذير هذه المعاملة ـ أيضاً ـ أن التاجر ـ لكي يحافظ على المبلغ الذي يدفعه ويضعه باسم السائل ـ يقوم بإلغاء عملية البيع دون أمر المالك إن رأى أنها سوف تخسر أكثر من المبلغ الذي دفعه السائل بالفعل ـ وهو: 1000ـ ولذلك، فهذه المعاملة غير جائزة شرعاً، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 126319، ورقم: 75996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني