السؤال
ما حكم الشرع في شراء البيت بالقرض في البلد الأصلي علماً بأني أعيش في الغربة بالإيجار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القرض حسناً فلا حرج في أخذه وشراء بيت به، وأما إن كان القرض ربوياً فلا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره لأنه محرم فلا يحل ارتكابه إلا عند الضرورة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1420.
لكن ننبهك إلى أن البنوك الإسلامية لديها بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى المعاملات المحرمة كعقد المرابحة أو الاستصناع ونحوها مما ينضبط بالضوابط الشرعية وفيه غنية للمسلم عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64071، 77080، 108923.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني