الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يكلم زوجته فما حكمه

السؤال

حلفت يمين الطلاق: أني مكلمش المدام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد حلفت بالطلاق أن لا تكلم امرأة معينة ـ سواء كانت زوجتك أم غيرها ـ فإن لم تكلمها، فلا شيء عليك، وإن كلمتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عليك كفارة يمين ـ فقط ـ إن كنت لم تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131542، ورقم: 49630.

وعلى مذهب الجمهور ـ من وقوع الطلاق بعد كلامها ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني