الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على سفرها لإكمال الدراسة وسافرت فهل يقع الطلاق؟

السؤال

سؤالي هو: عقدت على ابنة عمي وهي تدرس في إحدى الدول العربية برفقة أخيها، ولكنها عادت إلى بلدي ولم ترد أن تكمل دراستها، وفجأة أرادت مرة أخرى أن تعود وتكمل دراستها بنفس الدولة العربية، ولكني رفضت فذهبت إلى عمي وأخبرته برفضي أن تعود مرة أخرى للسفر فلم يوافق عمي، وقلت له إن ذهبت إلى المطار فهي طالق، ولكنها ذهبت وسافرت. فأريد معرفة حكم الطلاق هل وقع أم ماذا، علما بأني لم أدخل بها ولم أسلم المهر بعد لعمي؟ فأرجو أن يكون سؤالي واضحا أفيدوني بارك الله فيكم؟ وعلما أن اللفظ الذي تلفظت به كان أمام عمي وليس أمامها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالمعقود عليها عقداً شرعياً في حكم الزوجة، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر وفعلته وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تكن تقصد طلاقاً وإنما قصدت منعها أو تهديدها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعند بعض أهل العلم كالشافعية لا يقع الطلاق إذا سافرت الزوجة جاهلة بتعليق الطلاق على سفرها، وكان الزوج قد قصد إعلامها بالتعليق ولم تعلم، فإن لم يقصد إعلامها وقع الطلاق.

ففي أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعاً لغيره وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فقد بانت منك بينونة صغرى، واستحقت نصف المهر، ولم تلزمها عدة لوقوع الطلاق قبل الدخول، وإن أردت العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، كما تقدم في الفتوى رقم: 2550.

وكون تعليقك للطلاق لم يكن أمام زوجتك لا يغير شيئاً مما ذكر، فإن علم الزوجة بالطلاق أو تعليقه ليس شرطاً في نفاذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني