السؤال
1- بسم الله الرحمن الرحيم ما الحكم إذا عمَّر مسلم مسجداً وتوفي وأوصى بدفنه في ساحة المسجد بشرط أن يكون سور فاصل ولكنه قريب للمسجد .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- بسم الله الرحمن الرحيم ما الحكم إذا عمَّر مسلم مسجداً وتوفي وأوصى بدفنه في ساحة المسجد بشرط أن يكون سور فاصل ولكنه قريب للمسجد .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت ساحة المسجد المذكورة داخلة في حدود المسجد الذي أوقفه هذا الرجل فلا يجوز أن يدفن فيها، ولا يجوز له هو أن يوصي بدفنه فيها. وذلك لأمرين اثنين:
أولهما: أن ساحة المسجد هذه خرجت عن ملكه بمجرد أن أوقفها، وتعينت للمسجد ومتعلقاته، فلا يجوز أن تشغل بغير ذلك.
ثانيهما: أن ساحة المسجد من المسجد ولو مآلاً، والمساجد لا يجوز الدفن فيها، كما هو معروف، قال صاحب نيل الأوطار: إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط.
أما إذا كانت هذه الساحة لم تدخل في الوقف ابتداء وكانت مجاورة للمسجد فقط، وكانت ملكاً للموصي، أو لم تكن ملكاً لأحد، فلا بأس بتنفيذ الوصية حينئذ بالدفن فيها، ولا سيما إذا كانت منفصلة عن المسجد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني