الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أبوين وزوج وابن وأربع بنات وإخوة وأخوات

السؤال

امرأة توفيت ولديها زوج، وأربع بنات، وولد، وأب، وأم، وإخوة، وأخوات.
السؤال: كيف يتم تقسيم الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن الوارث لهذه المرأة ممن ذكر من الأقارب هم: (زوجها وأولادها الذكور والإناث، وأبواها)، فهؤلاء لا يسقطون بحال من الأحوال، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

ولا سقوط لأب ولا ولد * ولا لزوجة ولا أم فقد

ولا شيء للإخوة لأنهم ساقطون بالولد والأب، وعلى ذلك فتركة هذه المرأة تقسم على النحو التالي:

لزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: .. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.. {النساء:12}، ولكل واحد من أبويها (الأب والأم) السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوج والأبوين فهو للأبناء والبنات تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني