السؤال
وقعت مشكلة بيني وبين زوجي ولا أدري بعدها كيف سأتعامل معه بعد ما فعل؟ قام بدعوة زوجة أخيه مع أبناء أخيه ـ وأعمارهم من 5 سنوات و 3 سنوات و 1 سنة ـ بصحبة أخته إلى الغداء في مطعم وأنا لست معه، والآن وعندما أخبرني بالأمر جن جنوني كيف يخرج مع زوجة أخيه في غيابي؟ أما هو فيقول إن ما فعله من الواجب تجاه زوجة أخيه وأولادها القادمة في زيارة لدبي ـ محل إقامتنا وهي تقيم مع زوجها في بلد عربي وجاءت في زيارة لأختها مع أولادها بدون زوجها ـ وأنا اعتبرت ما فعل زوجي من الخيانة وأنه لم يصن غيابي، فما حكم ما فعله زوجي؟.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت دعوة زوجك لزوجة أخيه وأولادها بحضور أخته على وجه تؤمن معه الفتنة وتراعى فيه الضوابط الشرعية ـ من الالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر واجتناب الخلوة والخضوع بالقول ـ فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الأمر مخالفة للشرع وتعريض للفتنة، فهو غير جائز، وعليك في هذه الحال مناصحته برفق.
وليس من حق الزوجة تأديب زوجها على المعاصي أو إلزامه بالواجبات، فإن القوامة للزوج، إلا على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعلمي أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، واحترامه ورعاية حقه ونصحه برفق ولين. وننبه إلى أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 6219.
والله أعلم.