السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان،وثلاث بنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر في السؤال، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولأمه السدس ـ فرضا أيضا ـ لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولابنيه وبناته الثلاث الباقي بعد فرض الزوجة والأم ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتوزع التركة على مائة وثمانية وستين سهما، للأم سدسها (ثمانية وعشرون سهما) وللزوجة ثمنها (إحدى وعشرون سهما) والباقي لأولاد الميت لكل ذكر منهم أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى سبعة عشر سهما.
ولكن ننبه إلى أنه لا تقسم التركة إلا بعد قضاء دين الميت ـ إن كان عليه دين ـ وكذا تنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن ترك وصية ـ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
هذا وإن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني