السؤال
هناك شركة تصنع النقانق (السجق) اسمها (الكبير) وأخرى باسم (الإسلامي). هل يجوز ذلك؟ وما حكم رمي علب النقانق الفارغة والمكتوب عليها هذان الاسمان؟
هناك شركة تصنع النقانق (السجق) اسمها (الكبير) وأخرى باسم (الإسلامي). هل يجوز ذلك؟ وما حكم رمي علب النقانق الفارغة والمكتوب عليها هذان الاسمان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من أسمائه تعالى له اعتباران، أحدهما: يطلق على الله، والآخر يطلق على غيره كالكبير والكريم والسلام والمؤمن وغيرها، فيجوز إطلاقه على غير الله والتسمية به بالاعتبار الآخر، لأن النية والقصد لهما تأثير واعتبار في مثل هذه الاطلاقات.
قال ابن عابدين: (وظاهر الجواز ولو معرفاً بأل)، قال الحصكفي: (يُراد في حقنا غير ما يُراد في حق الله تعالى).
وإنما تحرم التسمية بالأسماء المختصة به جل وعلا، مثل: الخالق، الرحمن، القدوس ونحوها، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 111874.
وأما التسمية بالإسلامي، فلا نرى فيها حرجاً إن شاء الله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 51501، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 132309 . وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني