الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي حالتان:
الأولى: أنا شريك في متجر بالنصف، وآخد أرباحي كل شهر، وأريد أن أقترض من شخص ما مالا لمدة معينة شريطة أن يأخد القارض نصيبي من الأرباح الذي آخذه من المتجر، فهل يجوز هذا؟.
الثانية: هل يجوز أن آخذ منه المال على أن أقوم بتغطية مصاريفه الشهرية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ندري ما هو المقصود من السؤال: فهل يريد السائل أن يرد لصاحب القرض مثل ماله بطريقة التقسيط الشهري، أو بتغطية مصاريفه الشهرية ثم تقع بعد ذلك المحاسبة، بحيث يستوفي صاحب القرض مثل قرضه ـ فقط؟ أم يريد السائل أنه سيرد للمقرض مثل قرضه وزيادة ـ على ما ذكره من سؤاله؟ وعلى هذا الاحتمال الثاني فلا شك أن ذلك ربا، لأنه قرض بفائدة، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، وذلك محرم شرعا.

وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَسورة فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278،279}.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. رواه مسلم.

وعلى الاحتمال الأول، فلا مانع.

وانظر في الوسائل والبدائل المشروعة للحصول على حاجتك غير اللجوء إلى القرض الربوي أو المعاملات المحرمة، ومن الوسائل المشروعة التورق وبيع المرابحة، كما بينا ذلك في هاتين الفتويين: 1608، 22172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني