الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على ذهابها لبيت أخيه فانتقل لغيره فهل يقع بذهابها للبيت الجديد

السؤال

زوجي تشاجر مع أخيه الذي يسكن في بيت أمام بيتنا، وحلف مشيرا بإصبعه نحو ذلك البيت قائلا بغضب إذا ذهبت إلى ذلك البيت فأنت طالق, مع العلم أن أخاه سينتقل إلي بيت جديد خلفنا هل أصبح طالقا إذا ذهبت إلي البيت الجديد؟ وما كفارة هذا؟ مع العلم أنه على خلاف معه حتى هذه اللحظة, مع العلم أن أخاه هو ابن خالي وزوجة أخيه هي بنت عمي وخالتي. أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد علق طلاقك على الذهاب إلى البيت الأول الذي يقيم فيه ونوى ذلك البيت بعينه فلا حنث عليه إذا ذهبتِ إلى البيت الجديد الذي سينتقل إليه أخوه، ولا تلزم كفارة في هذا الأمر لأن اليمين مبني على نية الحالف كما تقدم في الفتوى رقم: 116989

وإن كان زوجك لا نية له فينظر إلى السبب الذي حمله على اليمين.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا عُدمت النية, نظرنا في سبب اليمين, وما أثارها ; لدلالته على النية , فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار , نظرنا ; فإن كان سبب يمينه غيظا من جهة الدار, لضرر لحقه منها, أو منة عليه بِها, اختصت بيمينه بها, وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها, ولا أثر للدار فيه, تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كان زوجك قد قصد البيت الأول فقط فلا يحنث بزيارتك للبيت الثاني.

وإن لم تكن له نية فينظر في السبب الحامل على اليمين، فإن كان راجعا لسبب في البيت الأول لضيق مثلا أو غيره فلا حنث في زيارة البيت الثاني أيضا.

وإن كان الحلف لأجل المشاجرة مع الأخ كما ذكرتِ فسبب يمينه يفيد التعليق على زيارة أخيه أيا كان، فإذا زرت بيت أخيه الذي سينتقل إليه أو غيره فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110652.

وعلى القول بوقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام عدتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني