الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من مقارنة النية للفظ الطلاق فلا أثر لها بعده بزمن

السؤال

تخاصمنا أنا وزوجتي، فأقسمت بالله أن تترك الشيء، فلم تطعني فأجبرتني على التلفظ بالطلاق، فقلت لها علي الطلاق لا نمت في الغرفة، ولكن كان هنالك احتمال أو تفكير لتلك الليلة، ثم خرجت من الغرفة إلى غرفة أخرى، ومن ثم فكرت هل الطلاق لتلك الليلة أو حتى الليالي الأخرى ثم نويت الطلاق لتلك الليلة فقط، يعني تقريباً بعد ربع ساعة من التلفظ بالطلاق، وعادت زوجتي وسهرنا معاً ثم غادرت عند النوم. فهل هي الآن يجوز لها الرجوع للغرفة أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه نوع من الغموض، والذي فهمناه منه هو أنك حلفت على زوجتك أن لا تنام في الغرفة، وأنك تشك فيما إذا كنت نويت بذلك تلك الليلة أم هي وغيرها من الليالي، ثم نويت بعد ربع ساعة أنه لتلك الليلة فقط. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل في الكلام أن يحمل على إطلاقه حتى يثبت ما يفيد تقييده.

قال الزركشي في كتابة البحر المحيط وهو من كتب أصول الفقه: اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له حمل على إطلاقه، أو مقيداً لا مطلق له حمل على تقييده. انتهى.

والنية لها تأثيرها على اليمين كما بين الفقهاء، فتخصص العام وتقيد المطلق، وقد ذكرنا ذلك في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 119063، ولكن يشترط في النية مقارنة اللفظ.

قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عما يتصل بلفظ الطلاق من قرينة أو استثناء: ومن شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ، وهو أن يقول: نسائي طوالق يقصد بهذا اللفظ بعضهن، فأما إن كانت النية متأخرة عن اللفظ، فقال: نسائي طوالق. ثم بعد فراغه نوى بقلبه بعضهن، لم تنفعه النية. انتهى.

وعلى هذا، فإن وقع ما علقت عليه طلاق زوجتك وهو نومها في الغرفة وقع الطلاق، ولا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر نومها في الغرفة ما لم تكن قد نويت تكرر الطلاق بتكرر نومها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 70928 .

وننبه إلى الآتي:

أولاً: أن يحرص الزوجان على استقرار الحياة الزوجية، وأن يقوم كل منهما بما يجب عليه تجاه الآخر، وراجع الحقوق بين الزوجين في الفتوى رقم: 27662.

ثانياً: أنه ينبغي للزوج أن يحذر من أن يجعل الطلاق وسيلة لحسم المشاكل بينه وبين زوجته، فإن ذلك من أكثر أسباب خراب البيوت وتشتيت الأطفال.

ثالثاً: ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه، ومن حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف، قال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني