الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترتفع الجنابة بانتقال الماء من عضو إلى عضو

السؤال

إذا صببت الماء على رأسي ونزل بعد ملامسة رأسي إلى بطني ورجلي في الغسل، فهل يعد غسلا؟.أرجو أن تكون قد فهمت السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى القول بأن الماء المستعمل طهور يرتفع به الحدث كما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإنه إذا انتقل من عضو لعضو آخر، فإنه باق على طهوريته ويرتفع به الحدث عن العضو الآخر، فإذا صببت الماء على رأسك وتقاطر على بطنك ورجلك ارتفعت الجنابة عن الجزء الذي أصابه الماء.

وأما على القول بأن الماء المستعمل طاهر غير طهور: فلا ترتفع الجنابة عن بطنك ورجلك، وقيل ترتفع، قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: إِذَا جَرَى مِنْ عُضْوٍ إِلَى عُضْوٍ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا صَارَ بِانْتِقَالِهِ مِنْ أَحَدِ أَعْضَاءِ حَدَثِهِ مُسْتَعْمَلًا، فَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى عُضْوٍ آخَرَ لَمْ يُطَهِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَهَلْ يَصِيرُ بِانْتِقَالِهِ عَنِ الْعُضْوِ إِلَى غَيْرِهِ مُسْتَعْمَلًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا فَلَا يَرْفَعُ جَنَابَةَ الْعُضْوِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ كَالْمُحْدِثِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِانْتِقَالِهِ إِلَى الْعُضْوِ الثَّانِي حَتَّى يَنْفَصِلَ عَنْ جَمِيعِ الْجَسَدِ، لِأَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ، وَلِذَلِكَ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِيهِ.

هـ مختصرا.

ونحن نرى رجحان هذا القول وعليه، فإن اغتسال السائل صحيح.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني