الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل ما يطلبه أحد الزوجين من الآخر عند الجماع يجب فعله

السؤال

ذكرتم في أكثر من فتوى بأنه يجوز للزوجين أن يتلفظا بما يشاءان من الكلام الجنسي ما لم يكن سبا أو قذفا، ولكن ما الحكم إذا طلب الزوج من زوجته التلفظ بهذا الكلام كذكر أسماء العورة عندها وعنده بأسمائها العرفية، وكذلك تسمية الجماع باسمه الدارج والعرفي، ورفضت لكونها تستحي وتخجل من التلفظ بتلك الألفاظ ؟ فهل تأثم لامتناعها أو يجوز لها الامتناع ؟ وما حكم الشرع إذا طلبت ذلك من زوجها ورفض؟ فهل الأصل أنه لا بد من تلبية طلبها إذا كانت تستمتع بذلك، أم يجوز له عدم التلفظ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتلفظ الزوجين بالكلام الجنسي المذكور مباح كما ذكرتَ، وتلفظُ الزوجة بهذا الكلام المذكور جائز برضاها، ولا تجب عليها طاعة زوجها إذا أمرها بذلك، وإن كان الأولى موافقته على ذلك جبراً لخاطره، ولا تأثم لأجل امتناعها من التلفظ المذكور؛ لأنه ليس من المعروف ولا من المألوف. والطاعة إنما تكون في المعروف.

ولكون الزوجة تتأذى بذلك الكلام، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}.

ولدخول هذا الأمر في إيذاء المسلم عموما، ولا تخفي حرمة ذلك. وراجع الفتوى رقم: 131634.

وإذا كانت الزوجة لا تجب عليها طاعة زوجها في التلفظ بمثل الكلام المذكور فمن باب أولى كون الزوج لا يجب عليه الاستجابة لزوجته أيضا إذا طلبت منه أن يتلفظ بالكلام السابق .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني