السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 1 (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 1 (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه، قال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده
وللبنت النصف فرضاً لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}، وما بقي بعد نصيب الجد والبنت يأخذه ابن الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن الابن، فتقسم التركة على ستة أسهم، للجد سدسها سهم واحد، وللبنت نصفها ثلاثة أسهم، والباقي سهمان لابن الابن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني