الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لها أنت زوجتي فوافقت فهل يعد زواجا

السؤال

والله إني مستحي أن أقول ما عندي من أسئلة، ولكن أنا قبلكم سئلت هذا السؤال من أخ لي مسلم ولم أعرف الإجابة عليه فطلب مني أن أسأل أهل العلم ولكني استحييت مرات عديدة فلكم السؤال وأرجو الإجابة بأسرع ما يكون. هو ولد شاب فى 26 من العمر، مسلم، ولد فى القاهرة من أب وأم مصريين، الموضوع باختصار: هذا الشاب تعرف على بنت في 19من العمر تحابا، والله أعلم على ما يقول، ولكني أحس أنه صادق في مشاعره تجاهها تطورت العلاقة بينهم لدرجة كبيرة إلى أن جامعها مرات عديدة في أكثر من 4 سنوات بدون زواج رسمي، ولكنه قال لى إنه قبل أن يجامعها مجامعة الأزواج أقسم بالله أنه سوف يتزوج منها، وقال لها أنت زوجتي، والله على ما أقول شهيد، وهي قبلت ومرت السنوات الأربع، وفي السنة الخامسة تقدم لخطبتها من والدها وهو شاب من عائلة جيدة جدا، والده ملتزم جدا جدا ولكنه يعمل في الخارج في دولة خليجية مسلمة، المهم أن أهل البنت وافقوا علي الولد، وقرؤوا الفاتحة، وبعد 7 أيام أحضر الولد جزءا من الذهب وتمت الخطوبة بموافقة الأهل، وهو الآن له 10 شهور خاطب البنت، وهو أيضا سافر إلى الخارج إلى والده، لكي يشتغل ويبني نفسه ويتزوج البنت بعقد رسمي. الآن الولد يسألني أنا فعلا زوجها حاليا، أنا عرضت عليها الزواج وهي قبلت، والله شاهد، الله يسامحني إن كنت غلطت، أنا قلت له لا ليست زوجتك لأن أهم بند من بنود الزواج لم يكتمل وهو الإشهار وموافقة الأهل والله أعلم. أرجو إفادتى في هذة المشكلة، وكيف حياته السابقة معها، وما حكمها؟ وكيف يكفر عنها؟ وهل يتزوج البنت بعقد أم لا؟ أرجو إفادتى بأقصي سرعة أنا أخاف أن ينهى الخطوبة مع أهل البنت وأن يرفض الزواج منها، ويكون في هذا إثم علي أنا لأني قلت له هي ليست زوجتك.أرجو الرد .جزاكم الله خيرا وأعانكم على مساعدة الآخرين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعله هذا الشاب مع تلك الفتاة إنما هو عبث بالأعراض وانتهاك للحرمات واجتراء على حدود الله، وليس ذلك زواجاً، وإنما هو زنا - والعياذ بالله - ومن المعلوم أن الزنا من أشنع الكبائر التي تجلب غضب الله، وكل ذلك نشأ عن تفريط منهما وتهاون في ما شرعه الله من حدود في تعامل الرجال مع النساء الأجانب.

فالواجب عليهما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5450.

وأما زواجه منها فإن كانا قد تابا فلا مانع من ذلك، لكن إن كانت حاملاً فلا يتزوجها حتى يستبرئها بحيضة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1677، ويشترط لصحة الزواج الولي والشهود وصيغة العقد، أما الإشهار فهو مستحب وليس شرطاً في صحة النكاح، وراجع في شروط الزواج الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 5962.

ومما ذكر يتبين لك أن حياة هذين الشخصين السابقة للعقد كانت حياة آثمة والعياذ بالله، فيجب عليهما التوبة من جميع ما ارتكباه فيها، وأما حياتهما بعد العقد فإن كان العقد مستوفياً لشروط الصحة كما بيناها فإنه لا حرج عليهما في الاستمرار فيها وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني