الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولاية الأخ دون الأبناء وكونه وليا وشاهدا في آن واحد

السؤال

أنا شاب مقيم بدولة خليجية، تعرفت على امرأة من مذهب بدعي تكبرني بالعمر، وتزوجتها زواج ما يسمى بزواج المسيار، وذلك خوفا من فضح أمرها أمام أولادها، وكان هناك شهود على العقد أخي وأخوها، ونلتقي بمسكن مخصص لنا يوما أو يومين بالأسبوع، وكان هناك مهر رمزي، وباقي تكاليف المعيشة حسب الإمكانيات بيني وبينها، والقسم الأكبر عليها، فهل هذا الزواج حرام أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ضير في كون الزوجة تكبر الزوج، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وهي تكبره، وإنما الخلل فيما ذكر قد يتأتى من أمور أخرى..

الأول: كون المرأة على مذهب بدعي، فإن كانت البدعة التي هي عليها مكفرة فإنه لا يصح الزواج منها، وإن كانت غير مكفرة فإن الزواج منها يصح وتركه أولى ما لم يقصد إنقاذها من البدعة.

الثاني: أن سياق السؤال يفيد أن النكاح قد تم دون ولي، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعتبر باطلاً عند الجمهور خلافاً للإمام أبي حنيفة لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.

الثالث: أن أخا المرأة إذا كان هو المتولي لتزويجها وفي أولادها من يصح للولاية فإن ذلك لا يصح عند الجمهور خلافاً للشافعية، كما تقدم في الفتوى رقم: 129293.. وعلى تقدير صحته فإنه لا يصح أن يكون في نفس الوقت ولياً وشاهداً، كما سبق في الفتوى رقم: 95665.

ولو افترض أنه لا خلل في هذا النكاح وأن أركانه قد توفرت كلها فإن قلة المهر لا تفسده لأنه لا حد لأقله شرعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 53611، كما لا يفسده إسقاط المرأة حقها في النفقة أو المسكن ونحو ذلك وقد سبق تفصيل حكم نكاح المسيار في الفتوى رقم: 3329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني