الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد للزوجة التي لا مال لها لتسافر لعيادة أبيها

السؤال

أقطن و زوجي ببلجيكا،علينا ديون تمنعنا من السفر لزيارة العائلة وخاصة والدي طريح الفراش من مدة والمتقدم في السن، و بما أن لزوجي مالا أصله من الفوائد(الحرام) يريد التخلص منه. فهل يجوز لي أن أسافر بهذا المال(الحرام) لأزور والدي لاني أخشى وفاته قبل رؤيته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة كالفتوى رقم: 18727. أنه يجوز لحائز المال الحرام أن ياخذ منه لنفسه وعياله إن كان فقيرا، فيأخذ بقدر حاجته وكذلك يعطي زوجته الفقيرة بقدر حاجتها. قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

والفقير من لا يملك من المال ما يسد حاجاته الضرورية أو التي لا بد منها. قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه ..)

وبناء عليه فما دمت لا تملكين ما يمكنك من صلة أبيك وزيارته فلا حرج على زوجك أن يعطيك مما لديه من المال الحرام لذلك الغرض، كما يعطى ابن السبيل من مال الزكاة سواء أكان في سفر أو أراد إنشاءه ما دام السفر مباحا. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وابن السبيل أي الطريق منشئ سفر مباح من محل الزكاة سواء كان بلده أو مقيما فيه أو مجتازا به في سفره، واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره.) وانظر الفتوى رقم: 72676.

مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال بالبنوك الربوية إلا عند الحاجة الشديدة إليها لانعدام البدائل المشروعة لذلك كالبنوك والمصارف الإسلامية ونحوها، كما يجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا تترك للبنوك الربوية. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 80848.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني