السؤال
هل يجوز أن أخرج زكاة المال الذي يخصني إلى أخت زوجي حتى تتمكن من زيارة أهلها, فهي تعيش في البرازيل منذ 25 عاما و لم تستطع أن تزور أهلها لضيق الحال. أنا أنوي أن أساعدها بجزء من ثمن التذاكر لها ولابنها إن شاء الله لأنها مكلفة جدا. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إعطاء أخت الزوج من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة لا عائل لها أو لها من يعيلها ولكن لا يعطيها القدر الكافي في النفقة والمسكن والحاجات الأساسية فإنها تعطى من نصيب الفقراء والمساكين حسب حالها.
وإذا كانت مكفية في الحاجات الأساسية ولا ينقصها إلا التذاكر للسفر إلى زيارة أهلها فإنه أيضا تعطى من الزكاة من نصيب ابن السبيل فقد نص العلماء على أن ابن السبيل يشمل المسافر ومن أراد إنشاء سفر مباح لغرض صحيح. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وابن السبيل أي الطريق منشئ سفر مباح من محل الزكاة سواء كان بلده أو مقيما فيه أو مجتازا به في سفره واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره.
والله أعلم.