السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام المسجد والمصلون بعضهم له كارهون ؟ مع العلم أنه خطيب هذا المسجد ولكنه في الأسبوع مرة أو مرتين يحضر إلى صلاة الفجر ؟
ما حكم الصلاة خلف إمام المسجد والمصلون بعضهم له كارهون ؟ مع العلم أنه خطيب هذا المسجد ولكنه في الأسبوع مرة أو مرتين يحضر إلى صلاة الفجر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا السائل الكريم سبب كراهية المأمومين لإمامهم حتى نعلم هل كرههم له بحق أو بغير حق, وعلى كل حال سواء كرهوه بحق أو بغير حق فصلاة المأمومين صحيحة إذا لم يأت الإمام بما يبطل الصلاة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم فيمن يؤم قوما هم له كارهون: ... فأكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم يعنى في هذا الحال لأن المأموم لم يحدث شيئا كره له وصلاة المأموم في هذه الحال مجزئة ... اهـ مختصرا.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ... وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالامام أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه ... اهـ.
ومثله قول الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال : ... ما ورد فيمن أم قوما وهم له كارهون من الوعيد متوجه إلى الإمام ولم يرد في المؤتمين شيء من ذلك بل الأحاديث القاضية بأن الأئمة في الصلاة إن أصابوا فللمؤتمين بهم ولهم وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم، يدل على أن صلاة المؤتمين صحيحة وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطؤه عليه لا عليهم وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته غير مقبولة ... اهـ.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 6359 عن حكم من أم قوما وهم له كارهون, والفتوى رقم: 20820 .حول تغيب الإمام عن صلاة الفجر.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني