السؤال
سؤالي: شخص اشترى مبنى عقاريا، ودفع خمسين فى المائة من ثمنه، وهو لغرض البيع بعد استكماله، ولكن حال عليه الحول ولم يستكمل بناءه ولم يستكمل الدين المستحق عليه من باقي ثمن المبنى، والحالة هذه هل عليه إخراج الزكاة على هذا المبنى؟ أفيدونا أفادكم الله.