الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقبل المال الذي يعطى للمولود عند ولادته وهل يجب رد مثله

السؤال

ما حكم المال الذي يعطي للمولود عند ولادته وكيف يجب رد هذا المال المأخوذ هل بنفس المبلغ أو أزيد عليه أو أشتري هدية فقط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مثل هذه الهدايا التي تهدى بسبب مناسبة ما من جارة لجارتها أو صديقة لصديقتها يجوز قبولها ويجوز أن ترد عند مناسبة حصلت للطرف الآخر برد مثلها أو أكثر منه فتبادل الهدايا بين الأرحام والجيران والأصدقاء رغب فيه الشارع كما في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري

وفي الحديث: تهادوا تحابوا رواه مالك وحسنه ابن حجر وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه رواه أبو داود وفي الحديث: لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسن شاه

وينبغي لكل من المتهادين أن ينوي بهديته ابتغاء الثواب عند الله

ففي الحديث: من أحب الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

وفي الحديث: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها متفق عليه

وإذا علم بالقرينة أن أحد المتهادين أهدى ليهدى له فهذا يعتبر من هبة الثواب التي يجب رد مثلها عند كثير من أهل العلم ، ويجوز إعطاء أكثر منه ولكن المهدى بنية الإهداء إليه لا يؤجر بالحسنات ولا إثم عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الشربيني في مغني المحتاج:إن وجب في الهبة ثواب فهو قيمة الموهوب أي قدرها انتهى

وقال العدوي في حاشيته لا يلزم الموهوب له دفع أكثر القيمة ولو جرت بذلك عادة كما لا يلزم الواهب قبول أقل من القيمة انتهى وقال بعض العلماء لا يجب رد مثلها وإنما يكافى الهدية بما تيسر له

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب المثوبة عليها أصلا ثم إن هبة الثواب شبيهة بالبيع فلا يرد الموهوب طعاما عن طعام ولا نقدا عن نقد حذرا من الوقوع في الربا

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47109، 98498، 130384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني