السؤال
كيف نوفق بين قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله ( وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم ...الآية)
كيف نوفق بين قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله ( وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم ...الآية)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بحث الشيخ الأمين الشنقيطي في دفع ايهام الاضطراب مسألة التعارض بين قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5} وبين الايات التي تحرم ما ذكر عليه اسم غير الله؛ كقوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ {البقرة:173} وما لم يذكر عليه اسم الله، كقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ {الأنعام:121} ورجح التحريم فيما ذكر عليه اسم غير الله، والإباحة فيما لم يذكر عليه اسم الله. فقال رحمه الله تعالى:
قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} الآية، هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره لأن الكل داخل في طعامهم. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: أن المراد بطعامهم ذبائحهم كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس، ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا، أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} في سورة البقرة وقوله: {وما أهل لغير الله به} في المائدة والنحل وقوله في الأنعام: {أو فسقا أهل لغير الله به} والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح.
وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الآية وقوله تعالى: { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه} فإنه يفهم عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن هذا مشتمل على مبحثين:
الأول: في وجه الجمع بين عموم آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك.
المبحث الثاني: في وجه الجمع بين آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب} أيضا مع قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته.
أما المبحث الأول، فحاصله أن بين قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} وبين قوله: {وما أهل لغير الله به} عموما وخصوصا من وجه تنفرد آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب} في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية { وما أهل لغير الله به } في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى فعموم قوله: { وما أهل لغير الله به } يقتضي تحريمها وعموم { وطعام الذين أوتوا الكتاب} يقتضي حليتها. وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى: { وأن تجمعوا بين الأختين} مع قوله تعالى: { أو ما ملكت أيمانهم} وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:
وإن يك العموم من وجه ظهر * فالحكم بالترجيح حتما معتبر
فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة، ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعدده: منها قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس... الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله:
وناقل ومثبت والآمر * بعد النواهي ثم هذا الآخر
على إباحة الخ...
فإن معنى قوله: "والآمر بعد النواهي" أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي فالدال على النهي هو المقدم وقوله: "ثم هذا الآخر على إباحة" يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا فتحصل أن الأول النهي فالأمر فالإباحة فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. .....
وأما البحث الثاني: وهو الجمع بين قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} مع قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره فحاصله أن في قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} وجهين من التفسير أحدهما -وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي- أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر.
الوجه الثاني: أنها على ظاهرها وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه تتفرد آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب} فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع، وتنفرد آية {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله، ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه فيدل عموم {وطعام الذين أوتوا الكتاب} على الإباحة ويدل عموم {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} على التحريم فيصار إلى الترجيح كما قدمنا، واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم {وطعام الذين أوتوا الكتاب} الآية وقال بعضهم بترجيح عموم {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} قال النووي في شرح المهذب: "ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا وأن مرجح آية التحليل أقوى بالاعتبار، أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين:
الأول: أنها أقل تخصيصا وآية التحريم أكثر تخصيصا لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا قائلين أن تركها نسيانا لا أثر له وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله، وعلى هذا جمهور الأصوليين وخالف فيه السبكي والصفي الهندي وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروى في شرح قوله:
تقديم ما خص على ما لم يخص * وعكسه كل أتى عليه نص
أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين وأنه لم يخالف فيه إلا السبكى وصفي الدين الهندي.
والثاني: ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول أن آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب} ناسخة لآية {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم بالنسخ التخصيص، ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل.
ويدل لهذا أن آية {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} من سورة الأنعام وهي مكية بالإجماع وآية {وطعام الذين أوتوا الكتاب} من المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة.
وأما آية التحريم فيرجع عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} لأن كلتاهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع إباحة.
وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادسة لها.
الأولى: أن يعلم أنه سمى الله عليها وهذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع.
الثانية: أن يعلم أنه أهل بها لغير لله ففيها خلاف وقد قدمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل لقوله تعالى: {وما أهل لغير الله}.
الثالثة: أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله.
الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدم.
الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده، فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما غاب عليه عند بعض العلماء وهو مذهب مالك، ويجوز أكله عند البعض بل قال ابن العربي المالكي: "إذا عايناه يسل العنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه والله أباح لنا طعامه" واستبعده ابن عبد السلام.
قال مقيده عفا الله عنه: هو جدير بالاستبعاد فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة لأن غاية الأمر أن ذكاة الكتابي تحل مذكاة كذكاة المسلم .... اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني