السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (أب) (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1 (ابن عم من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الأبناء الثلاثة والأب والأم والزوجة فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب، فيكون للأم السدس فرضاً وللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء:11}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي للأبناء الثلاثة -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأم سدسها اثنا عشر سهماً، وللأب سدسها اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، ولكل ابن ثلاثة عشر سهما.
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.