الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينفق على أمه وإخوته البالغين مع حاجة أسرته

السؤال

منذ أن وصلت من خارج الوطن، وأنا أرسل جزءا من مرتبي إلى أمي التي تسكن مع إخواني البالغين الذكور في القرية. أرسل لها جزءا لمصاريفها الشخصية. أما إخواني فلا يعملون لعدة أسباب خارجة عن إرادتهم.
المشكلة أنني لم أستطع أن أستقر في العاصمة لمدة وصلت إلى السنتين تقريباً. و كلما أحاول إخبار أمي بأن ظروفي لا تمكنني مثلاً من أن أرسل لها مصاريف إخواني، تزعل وتقاطعني حتى أرسل لها ما حددته من مال. أما مصاريفها الشخصية فلا أنقطع عن إرسالها بأي حال. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه لا يدفع مصاريف علاج أمي و معاينتها العيادية في أغلى مستشفى في العاصمة إلا أنا. أما كونه أغلى مستشفى خاص في العاصمة جاء بسبب إصرارها على الذهاب إليه. وهذا كله من مرتبي الذي أتقاضاه من عمل حكومي الأمر الذي يشق علي وعلى أسرتي.
السؤال:
1-في سبيل أن أوفر لي ما أستطيع شراءه من أثاث ومصاريف بناتي المدرسية، هل أنا آثم أمام الله إن لم أصرف على إخواني البالغين الذين يسكنون مع أمي في القرية، مع العلم أن بعضهم جامعيون وخريجو جامعة؟ أم تنصحونني أن أصبر على وضعي غير المستقر وأقدمهم على بناتي وأسرتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك فقيرة، ولم يكن لها ولد موسر غيرك، فنفقتها واجبة عليك بالمعروف، وأما إخوتك فإن كانوا فقراء ولا كسب لهم فالراجح عندنا وجوب الإنفاق عليهم إذا كنت وارثاً لهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم :44020والفتوى رقم: 64789.

ويشترط لوجوب الإنفاق على والدتك أو إخوتك أن تجد ما تنفقه عليهم زائداً عما تحتاج إليه لحاجاتك الأصلية ومن تعولهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم في صحيحه.

فإذا كنت لا تجد إلا ما يكفي لحاجتك و حاجة أولادك وزوجتك فلا يلزمك الإنفاق على غيرهم، وإن وجدت زائدا عن ذلك لكنه لا يكفي للإنفاق على أمك وإخوتك، فالأم مقدمة على الإخوة، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجب عليه الإنفاق، وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغير أو الأنثى أو العاجز، ثم بزوجته ـ وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على الولد .... انتهى.

واعلم أنّ إنفاقك على أمك وإخوتك بما لا يضرك، من أفضل الأعمال، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ. متفق عليه. قال ابن حجر في فتح الباري: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف أولى. اهـ

واعلم أن في إحسانك إلى أمك وإخوتك خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة، فإن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني