الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هناك لعبة تلعبها البنات من خلال سلسة تقوم بوضعها على اليد لمعرفة كم عدد البنات والأولاد الذين ستنجبهم بالمستقبل وصدفة النتائج صحيحة. ويقال إنها تعتمد على النبض فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع العلماء على أن كلا من التكهن والكهانة حرام، وتشمل الكهانة كل ادعاء بعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ويشمل اسم الكاهن: كل من يدعي ذلك من منجم وعراف وضراب بالحصباء ونحوها. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49086، 41084 ، 4311.

ولا يخفى أن كون المرأة ستلد أم لا، وإذا ولدت فكم سيكون عدد أولادها، أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. {النمل:65}.

وقال عز وجل: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. {لقمان: 34}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري.

وأما الدعوى المذكورة في السؤال من الاعتماد على النبض فهي مما يكذبه كل ذي علم وعقل، وما ذاك إلا حديث خرافة، ولو كان الأمر مبنيا على علم لاشتهر وسارع إليه الناس قبل الزواج، لأنه يتعلق بأمر في غاية الأهمية وهو الذرية.

وأما إصابة ذلك ووقوع نتائجه، فهو محض مصادفة ليس لها أي مدلول. وليس هناك من فرق بين ذلك وبين أن يخمن واحد من الناس أن فلانة ستنجب كذا من الأولاد، فيحدث ذلك بالفعل مصادفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني