الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعانت بشيخ ليصلح بينها وبين زوجها، فأخبرها بعودته إليها بعد ثلاثة أيام

السؤال

زوجة، ابتعد عنها زوجها من دون سبب واضح، فاتصلت بأحد الشيوخ وأخبرته أنها تستعين به بعد الله تعالى، فقال لها: إن زوجها سيعود إليها بعد ثلاثة أيام. فهل يُعتبر هذا الأمر شركًا، وحرامًا في الإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت استعانتها بذلك الشيخ تعني بها استشارته، ومعرفة نصيحته فيما تفعل حتى يعود إليها زوجها، واستفتاءه في حكم شرعي، فهذا لا حرج فيه؛ لأن استشارة أهل العلم والنصحاء -عمومًا-، وطلب نصيحتهم، مشروعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصحه. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. رواه أحمد.

ولا إثم عليها لو ظهر لها بعد طلب مشورته ونصيحته أنه دجال من الدجاجلة والمشعوذين، ما دامت لم تعلم بحاله ابتداءً، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {سورة الأحزاب:5}.

وأمّا إن كان الرجل كاهنًا، أو ساحرًا، وكانت تعلم حاله، واتصلت به لتستعلمه عن موعد رجوع زوجها، أو كيفية رجوعه، أو سبب ابتعاده عنها، ونحو ذلك، فإن هذا محرّم؛ لأنه داخل في سؤال الكهان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عَرَّافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم.

وإخبار ذلك الرجل بأن الزوج سيعود لزوجته بعد ثلاثة أيام، لا يلزم منه أنه كاهن، فربما علم بذلك بناء على خبر ثقة من الناس، أو يكون الزوج نفسه أعلمه بذلك إن كان ممن يعرفه.

وأمّا إن أخبرها بذلك ادعاء بأنه يعلم ما غاب وتكهنًا، فهو كاهن، يحرم سؤاله، والذهاب إليه. وانظري الفتويين: 409168، 132793.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني