الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بطلاق امرأته إذا ركبت مع أجنبي في المقعد الأمامي

السؤال

وجدت زوجتي مع شخص ليس بمحرم في سيارته وفي المقعد الأمامي أي بجانبه وهو جار لنا، فقلت لها إذا ركبت مرة أخرى مع اي شخص أجنبي وفي المقعد الامامى فأنت طالق. حتى أنهاها عن الركوب مجددا وقد حدث وأن ركبت مع شقيق زوج ابنتي ولكن ليس لوحدها ولكن مع أخواته حيث وجدت نفسها محرجة عندما فتح لها الباب الأمامي للسيارة، وقد اعترضت كثيرا ولكن مع إصرار أصهاري فقد أذعنت للأمر وأخبرتني عما حدث, فقلت لها لا بأس لأنك لم تكوني وحدك مع السائق. أرجو إفادتي هل أنا مصيب أم أنه قد وقعت على زوجتي طلقة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن زوجتك تعتبر آثمة إن كانت قد خلت برجل أجنبي داخل السيارة لدخول ذلك في عموم الخلوة المحرمة، كما سبق في الفتوى رقم: 10690.

وفي خصوص ما سألت عنه فإن نية الحالف والسبب الحامل له على اليمين- وهو ما يعرف عند بعض أهل العلم بالبساط- يخصصان عموم لفظة ويقيدان مطلقه.

فإن كنتَ قد علقتَ طلاق زوجك على ركوبها مع رجل أجنبي وكان قصدك أن لا يكونا منفردين فلا حنث عليك بركوبها معه بحضور غيرهما، فاليمين مبناها على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

وإن لم تكن لك نية وقت الحلف، وكان الحامل لك على اليمين هو ما وقعت فيه زوجتك من الإثم باختلائها مع شخص أجنبي، فإنك لا تحنث أيضا بركوبها على النحو الذي ذكرته، لأنه ليس فيه خلوة ولا إثم. وراجع في هذا فتوانا رقم: 102060.

أما إذا لم تكن لك نية وقت اليمين ولا بساط، أو قصدت ركوبها مع رجل أجنبي على أية حال فيعتبر الطلاق نافذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني