الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بطلاق زوجته ثلاثا إذا سألته أين كان أو مع من

السؤال

زوجي حلف علي يمين طلاق بالثلاثة إذا سألته أين كان أو مع من، كانت نيته تخويفي فقط، وقد حلفه مرة أخرى لأمه. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعليق الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ـ عند الجمهور ـ إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد أو غيرهما، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة. والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.

وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد علق طلاقك على سؤالك عمن كان معه أو أين كان، فإن لم تسأليه فلا شيء عليه، وإن أقدمتِ على سؤاله فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح ولو قصد تخويفك، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان قصده تخويفك، وإن كان قصده الطلاق لزمته طلقة واحدة. وفي هذه الحالة له مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 133389.

ولا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك له. ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني