الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا زراعية فهل عليه زكاة في قيمتها

السؤال

اشتريت قطعة أرض زراعية بجوار أرضي، وأنا أخرج زكاة الزرع، هل علي زكاة أموال على ثمن قطعة الأرض المشتراة بعد مضي الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الأرض غير مشتراة بنية التجارة، وإنما اشتريتها بنية القنية أو نحو ذلك فلا زكاة عليك في قيمتها؛ لأن ما أعد للقنية لا تجب فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما إذا كنت قد اشتريتها بنية التجارة ونعني بالتجارة نية بيعها بقصد الربح فعليك أن تقومها على رأس كل حول هجري وتخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها؛ لأنها والحال هذه من عروض التجارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني