الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لاعبرة بكتابة الأملاك بغير اسم مالكها في الأوراق الرسمية

السؤال

هناك مشكلة لصديقي وهو الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر.الأخ الأصغر ليس له شغل ثابت فهو لديه محل طعام وأمه تساعده وأخوه الأكبر يساعده بأن يقف معه بعد شغله حوالي 5 ساعات، وكانت لديه سيارة صغيرة يقوم بتوريد المطعم واستطاع بعد ذلك أن يبيعها ويكمل باقي المبلغ بجمعية واشترى تاكسي قديم، ولأنه الأخ الأصغر فقد كتبها باسم أخيه لأنه يحبه جدا ويعرف أنه لن يخون الأمانة، وبعد أن تمت خطوبته تغير الأخ الأكبر معه ولم يوافق على أن يقوم بترخيص السيارة إلا بعد شهرين، وحجته أنه ليس لديه وقت، وعندما طلب صديقي منه أن يعمل له توكيل إدارة ليستطيع ترخيصها لم يوافق، وزادت المشكلة عندما اشتري شقة إيجارا قديما فرفض أن يعمل له توكيلا وقال إن له نصيبا في التاكسي لأنه كان يساعده في المحل وصديقي ليس له دخل غير المحل وإيراد التاكسي، وحاول معه كثيرا أن يكتب النصف له ونصفها للأخ الأكبر لكنه رفض، وبعد تدخل أهله قال إنه سوف يكتب التاكسي على 3 ثلث للأخ الأصغر وثلت له وثلت لوالدته وأخته وكان للأخ الأكبر عند أخيه مبلغ دفعه في التاكسي فطلبه وأخذه، وعند ما طلب الأخ الأصغر ان يكتب السيارة كما قال رفض وقال إنه لن يكتبها ولابد أن تباع وكل أحد يأخد نصيبه ولكنه يضع شرطا لبيعها وهو أن تباع بمبلغ أزيد من سعرها وهي لن تأتي بهذا المبلغ أبدا. والآن أصبح له 10 شهور في مشاكل فلا هو راض بأن يكتبها ويقسموا الإيراد أو يبيعها مع أن بيعها خسارة للأخ الأصغر لأنه لا يستطيع أن يتزوج ولم يتقدم فيه أي خطوة وهو يصرف على أمه وأخته وعنده ديون، وغير قادر على أن يتوصل لحل، مع العلم أن المحل باسم الأخ الأكبر وهو إيجارقديم ويحسبه على الشقة التي اشتراها وهى إيجار قديم، مع أنه قد مضت له 10سنين يشتغل وقد ادخر مبلغ الشقة والأخ الأصغر يتحمل الشغل كله، ولو تعب يوما فأخوه لا علاقة له بالموضوع يغلق المحل ويمشي، مع العلم أنه متزوج وأخوه الأصغر ساعده في زواجه، واستلف لأجله وعنده ابن وعنده شغل ثابت لكن مرتبه غير كبير ويأخد كل احتياجات بيته من المحل ولا يفكر بأخته ولا أمه وأخته لم تتزوج ومسئولة منه وهو مقاطع أهله من يوم المشكلة لأنهم واقفون مع الأخ الأصغر ولايسأل عنهم ومنع امرأته وابنه من زيارتهم
هل له حق فى السيارة مقابل مساعدته مع أنه لم يدفع أي شيء من شغله ؟
هل الأفضل أن التاكسى يباع حتى لو فيه خسارة لأخيه الأصغر لأنه خائف أنه يأخد التاكسى لأنه باسمه ؟
هل الأفضل أن الشركة تتفض وكل واحد يروح فى طريق لأنه ينظر دائما إلى أخيه ويحسده على كل شيء؟
هو فكر أن يبيع التاكسى و يأخد نصيبه ونصيب أمه ويترك الشقة ويتزوج فى بيت إيجار جديد ويشتري تاكسى لوحده وبعد ذلك يشتري شقةلكن هو يخاف أن يخسر الشقة لأن الشقق أسعارها في ارتفاع مستمر ولا يوجد دخل ثابت يمكنه من أخذ شقة إيجار جديد ويقفل شقته حتى تأتي الكهرباء لأن أخاه الكبير ممكن يأخد التاكسى أول ما يتزوج وساعتها سيبقى شغله كله متوقفا وهو ملتزم مع أهل خطبته بمدة ولم يجمع أي مال وقد مضت سنة من المدة وهو اللذي كبر الشغل أرجو الرد علي اليوم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالملك سواء للمنافع أو للأعيان يثبت شرعا لصاحبه، ولا يصح ولا يجوز أن يزاحم فيه.

قال الجويني في (غياث الأمم): القاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق ... فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين. اهـ.

والعبرة في العقود بالمعاني لا المباني، فالأوراق الرسمية إذا خالفت الواقع في تعيين المالك الحقيقي، فإنها لا تغير من الحكم شيئا، فلا تُحل الحرام ولا تُحرم الحلال، ولا تصحح الباطل ولا تبطل الحق.

وعلى ذلك، فالمحل والسيارة والشقة المذكورة في السؤال هي أملاك ثابتة للأخ الأصغر، كما فهمنا من السؤال، ولا عبرة بكتابة شيء منها لغيره في الأوراق الرسمية إن كان ذلك مخالفا للواقع، فلو كتب الأخ الأصغر شيئا من أملاكه للأخ الأكبر على سبيل التوقير والتقدير والأمانة لا على سبيل التمليك، فإن ملكه لا يزول بذلك. والتالي فلا يحل للأكبر التصرف فيه ولا منازعة أخيه، ولا المطالبة بشيء منه.

وأما بالنسبة لمساعدة الأخ الأكبر لأخيه الأصغر بالوقوف في المحل فإن كانت على سبيل التبرع فلا يستحق أجرة مقابل ذلك، وليس له أن يطالب بشيء، وإن كانت على سبيل الإجارة، ولم تسم الأجرة، فليس له إلا أجرة المثل، بمعنى أن يقدروا أن الأخ الأصغر أتى بشخص يعمل العمل الذي كان أخوه يقوم به، ويقدر الأجرة التي كان سيأخذها، فيكون هذا هو حق الأخ الأكبر نظير عمله مع أخيه في ما مضى. وعندئذ فللأخ الأصغر أن يخصم من ذلك ما أخذه الأخ الأكبر من المحل، لأن السائل قد ذكر أنه كان يأخذ كل احتياجات بيته من المحل.

ولا شك أن الوضع لو كان كما ذكر السائل، فإن انفصال هذين الأخوين واستقلال كل واحد منهما بعمله ـ هو الأفضل بل هو المتعين؛ فضَّا لهذه المنازعات، وفصلا لهذه الخصومات، واستبقاء لصلة الرحم بينهما.

على أننا ننصح الأخ الأصغر أن يترفق في أخذ حقه حتى يقلل خسائره ولا يقطع رحمه. وينبغي أن يستشير أهل الرأي والخبرة ممن يعرفون أخاه الأكبر ليصل إلى أسلم وأقرب طريقة لاستنقاذ حقه من أخيه. وليستعن قبل ذلك بالله عز وجل ويصدق في التوكل عليه، ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني