الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا بنى لابنه بيتا ليتزوج فيه فهل يلزمه أن يبني مثله لابنته

السؤال

بنى لابنه بيتاً يسكن فيه لأنه مطالب بالشقة، ولم يبني لابنته بيتاً لأنها تسكن في بيت زوجها، فهل هذا حرام إذا كان يستطيع أو لا يستطيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو وجوب العدل بين الأبناء في العطية على ما رجحه كثير من أهل العلم، وأن تعطى البنت مثل ما يعطاه الذكر على قول، أو نصف ما يعطاه على قول آخر، وانظر الفتوى رقم: 126473.

ولكن إذا وجد مقتض للتفضيل كحاجة بعض الأولاد جاز تفضيله في العطية على إخوته لوجود هذا المسوغ، كأن كان محتاجاً لفقر أو زمانة أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 130055، والفتوى رقم: 132972.

وعليه، فإن كان هذا الولد قادراً على بناء بيت لنفسه أو استئجار مسكن يسكن فيه فتفضيله والحال هذه غير جائز لعدم وجود مسوغ للتفضيل، وعلى الأب أن يعطي أخته مثلما أعطاه على قول الجمهور أو نصفه على قول الحنابلة، فإن عجز فعليه أن يسترد هذا البيت من ابنه ذاك تحقيقاً للعدل ودفعاً للظلم.

وأما إن كان محتاجاً للزواج وليس عنده ما يبني به بيتاً فلا حرج على أبيه في تخصيصه بالعطية في هذه الحال، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج، فما العدل؟ الجواب: أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني