الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المرأة وأولادها بالمنحة الحكومية التي تعطى لأمها وأختها وأخيها

السؤال

أنا من يوم زواجي أسكن مع أسرتي، في أول سنتين كان زوجي يسكن معنا و لكن بعدها سافر إلى أوروبا ليحصل على جواز، عند زوجي مشاكل بما أنه من الشيشان فكل هذه السنوات الست اراه في السنة مرة مرتين و رزقت بثلاثة أولاد. بما أنني أسكن في بلاد المسلمين لا أريد أن أذهب لأعيش في أوروبا، لقد استخرت ولكن الله لم يفتح لي طريقا. فماذا أفعل في هذه الحال؟ وكيف أقبل هذه المشكل هل كابتلاء أم لذنبي؟ وأيضا في هذه السنوات أنا و أولادي نعيش على الرزق الذي تعطيه الحكومة لي ولأختي و لأخي وأمي بما أن والدنا متوفى. فهل ما يأكل أولادي حرام علي أو على زوجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقامة في بلاد الكفر ضررها دائماً أكبر من نفعها وذلك لما تستلزمه من مجاورة الكافرين، وكثرة مشاهدة المنكرات، مع عدم القدرة على تغييرها, ثم الانبهار بدنيا هؤلاء القوم وحضارتهم وهذا كله ذريعة إلى التأثر بما هم عليه من الضلال والباطل.

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.

وعليه فإن من الواجب عليك أن تنصحي لزوجك وتعلميه بحرمة الإقامة في هذه البلاد إلا لغرض شرعي معتبر كالدعوة إلى الله جل وعلا مثلا كما بيناه مفصلا في الفتوى رقم:2007.

وتعاوني معه لتحصيل الأسباب التي تمكنه من الإقامة في ديار المسلمين، ولا حرج عليك أن تستعيني على ذلك ببعض أهل العلم والخير ليعلموه بذلك وليقنعوه بخطر الإقامة في بلاد الكفر.

أما هذه الأموال التي تعطيها لكم الحكومة فإن كانت مجرد منحة وعطية فلا حرج عليكم من الاستفادة بها كل على قدر نصيبه المحدد من الجهة المانحة.

وأما إن كان هذا المال هو ما يسمى بالمعاش نظرا لموت أبيكم فقد بينا حكم أخذ المعاش مفصلا في الفتوى رقم: 48632.

أما كون هذه المشكلات محض ابتلاء وامتحان من الله سبحانه أم أنها عقوبة على الذنوب فهذا مما لا سبيل لنا إلى القطع بتحديده. لكنا نقول الواجب عليك أن تحدثي توبة إلى الله سبحانه من كل الذنوب والمعاصي وأن تستغفري لذنوبك فإن الاستعفار باب عظيم من أبواب الفرج وتيسير الأمور فقد قال سبحانه: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ *وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. {نوح: 10 ، 12}.

ثم عليك بتقوى الله سبحانه فيما يعرض لك من أمور وأحوال قال الله جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.{الطلاق : 2 ،3}.

قال ابن تيمية رحمه الله: { ومن يتق الله يجعل له مخرجا , ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا }. قد روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم. انتهى.

مع التنبيه على أن نفقتك ونفقة أولادك إنما تلزم الزوج كما بيناه في الفتوى رقم: 113285.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني