الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عضل الأب لابنته يبيح لها رفع أمرها لقاض شرعي

السؤال

تقدمت للزواج من فتاة، وحلف أبوها إذا الفتاة وافقت أنه في نفس اليوم سوف يعقد القران، فوافقت الفتاة وقال هو إنه سوف يصوم كفارة الحلف. فأرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبنا منذ أيام على سؤال مشابه لهذا السؤال، ونحيلك على إجابته وهي تحت الرقم: 135979، ونضيف هنا أن والد الفتاة إذا كان قد حلف على عقد نكاحها في يوم موافقتها على النكاح، فإنه إن لم يفعل لزمته كفارة يمين، وهي ثلاثة أنواع على التخيير (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة أجزأه صيام ثلاثة أيام) كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 107238.

وبناء على ما تقدم فوالد تلك الفتاة لا يجزئه الصيام عن كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، مع التنبيه على أن الفتاة إذا وافقت على الزواج من كفء لها وامتنع أبوها من تزويجها لغير عذر شرعي فإنه يعتبر عاضلاً لها، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.

وإذا ثبت عضل الأب لابنته فلها رفع أمرها لقاض شرعي ليقوم باستدعاء أبيها وأمره بتزويجها، فإن امتنع من ذلك من غير عذر شرعي زوجها القاضي، كما تقدم في الفتوى رقم: 127993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني