الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلب مني رجل من أقربائي مبلغ 10.000 جنيه لأنه كان في ضائقة، ولم يكن لدي هذا المبلغ، فقلت له إنني سأبيع حلي زوجتي لأعطية المبلغ. فوافق وشكر لي. ذهبنا سوياً إلي الصائغ وبعت حلي زوجتي بمبلغ 10400 فأخذ هذا الرجل مبلغ 10.000 التي طلبها وأعطاني 400 جنيه. حينها كان سعر الجرام حوالي 80 جنيه. وبعد مرور سنوات جاء ليرد لي هذا المبلغ فأعطاني 10.000. بينما سعر جرام الذهب قد أصبح 175 جنيه، وحينما أتيت زوجتي لأعطيها المبلغ رفضت أخذه وقالت أنا أريد نفس كمية الذهب التي بعتها من أجل هذا الرجل.
والسؤال الآن: هل ينبغي لهذا الرجل أن يرد المبلغ فقط بغض النظر عن زيادة سعر الذهب إلي أكثر من النصف، أم ينبغي عليه أن يرد كمية الجرامات التي بعتها من أجله؟ علماً بأننا لم نتفق في البداية علي شيء لأنه قريبي والأمر محرج بعض الشيء ماذا ينبغي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عليه أن يدفع لك سوى العشرة آلاف فهي ما اقترض منك وأما الذهب فلم يقترضه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

لكن ينبغي له أن يحسن في الأداء ويرد الجميل بمثله وهل جزاء الإحسان إلا الاحسان. فإذا لم يفعل ذلك فليس لك مطالبته بغير العشرة آلاف ولك أجر إحسانك. وانظر الفتوي رقم:125042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني