الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أختين شقيقتين وبنتي أخت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 2
۞- إضافات أخرى : للميتة بنتان لأختين شقيقتين متوفاتين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لشقيقتي هذا الميت ثلثي تركته فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}

وإذا كان له عصبة من أبناء الإخوة أو الأعمام أو أبنائهم فإن لأقربهم له الباقي تعصيبا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وغيرهما "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

أما بنات الأخوات فإنهن من ذوى الأرحام ولذلك لا يرثن مع وجود أصحاب الفروض والعصبات.

وإذا لم يكن للميت عصبة فإن الباقي بعد فرض الشقيقتين يرجع إليهما أيضا فيرثانه بالرد، وبذلك يرثان جميع التركة فرضا وردا.

وعلى كل حال فإنه يستحب للورثة أن يعطوا بنات الأخوات شيئا من التركة لأنهن من أولي القربى وقال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني